المحقق الكركي
195
رسائل الكركي
والقبول : قبلت ، ونحوه . وهو عقد لازم من الطرفين ، يبطل بالتقايل ، ويعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة . ويصح اشتراط السائغ الذي لا ينافي مقتضي العقد ، ولا يقتضي جهالة ، ولو شرط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة جاز على كراهة . المساقاة : معاملة على أصول أشجار نابتة بحصة من ثمرها ، وما جرى مجرى الثمر . وهي عقد لازم من الطرفين ، تبطل بالتقايل . والايجاب : ساقيتك أو عاملتك ، أو سلمت إليك هذا البستان لتعمل فيه مدة كذا ، على أن لك نصف ثمرته مثلا ، وما جرى هذا المجرى ، ولا بد من القبول لفظا ، ويصح الاشتراط فيه كما سبق . الشركة : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز الإذن في التصرف لمن امتزج مالهما بحيث لا يتميز . والصيغة : قولهما : اشتركنا ، وما جرى مجراه . فيجوز لكل منهما التصرف بما فيه الغبطة ، ولو اختص أحدهما بالإذن جاز له التصرف خاصة ، ومع طلاق الإذن يتصرف مع الغبطة كيف شاء متى شاء ، ولو قيد بوقت ، أو موضع ، أو وجه لم يجز تجاوزه ، ويجوز اشتراط السائغ ، ولو شرطا التفاوت في الربح مع تساوي المالين أو التساوي فيه مع تفاوتهما فالأصح البطلان ، إلا أن تختص ذو الزيادة بالعمل أو بالزيادة فيه . القراض : عقد جائز من الطرفين ، ثمرته جواز التجارة بالنقد بحصة من ربحه . والايجاب : قارضتك ، أو ضاربتك ، أو عاملتك على هذا المال ، أو المال